عبد الرزاق الصنعاني
199
المصنف
ابن جبير أن عكرمة بن خالد أخبره أن الطريق جمعت ركبا ، فجعلت امرأة ثيب أمرها إلى رجل من القوم غير ولي ، فأنكحها رجلا ، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب ، فجلد الناكح والمنكح ، ورد نكاحها ( 1 ) . ( 10487 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : امرأة نكحت رجلا بغير إذن الولاة وهم حاضرون ، فبنى بها ، قال : وأشهدت ؟ قال ( 2 ) : نعم ، قال : أما امرأة مالكة ة ( 3 ) لأمرها ، إذا كان شهداء فإنه جائز دون الولاة ، ولو أنكحها الولي كان أحب إلي ، ونكاحها جائز . ( 10488 ) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب في امرأة لا ولي لها ، ولت رجلا أمرها ، فزوجها ، قال : كان ابن سيرين يقول : لا بأس به ، المؤمنون بعضهم أولياء بعض ، وكان الحسن يقول : يفرق بينهما وإن أصابها ، وإن لم يكن لها ولي فالسلطان . ( 10489 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال : قلت له : رجل تزوج بشهادة نسوة ، قال : يفرق بينهما ، وإن اطلع عليه كانت عقوبة ، أدنى ما كان يقال : خاطب وشاهدان ( 4 ) . ( 10490 ) - عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال :
--> ( 1 ) أخرجه سعيد من طريق ابن المبارك عن ابن جريج 3 ، رقم : 529 و " قط " من طريق روح عنه - ص 383 . ( 2 ) كذا في " ص " أي قال : قلت . ( 3 ) في " ص " " مالكت " . ( 4 ) أخرجه سعيد عن أبي عوانة عن منصور 3 ، رقم : 543 ومن طريق جرير عن منصور أيضا .